إذا طــــ،ــــلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكـــــ.ــــح زوجاً غيره ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230 .
طلـ.ــــق صديقي زوجته الطـــ،ــــلقة الثالثة فهل لي أن أتزوجها ثم أطلــــ،ــــقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟.. الافتاء ترد
ويشترط في هذا النكا،ح الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكا،حاً صحيحا ، فالنكاح المؤقت (نكا،ح المتعة) أو النكا،ح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطـــ،ـــــلقها (نكا،ح التحليل) كلاهما محر،م وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .
انظر : “المغني” (10/49-55) .
وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم نكا.ح التحليل .
روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) .
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول .
وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول
.وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟
قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ .قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما) .
وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلق،ها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .
روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم .قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كر.هتها فار.قها . قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفا.حاً
.وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك فقالهو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملـــــ،ــــعون
.وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة وأنت تريد بذلك إحلالها لزوجها الأول ، وفعل ذلك من كبائر الذنوب ، ولا يكون النكا.ح صحيحاً ، بل ز.نى ، والعيا.ذ بالله .